توجب القانون تنظيم العمل الأهلي إجراءات الاندماج بين الجمعيات ذات النفع العام، حيث يُسمح بإضفاء صفة النفع العام على جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو وكيله. كما يحدد القانون ضوابط اندماج الجمعيات وإمكانية تخصيص المقرَّات لها. تشمل المميزات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام عدم جواز حجز أموالها أو اكتسابها بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية لصالح تحقيق الأهداف العامة. في حال وقوع أخطاء جسيمة، يمكن سحب المشاريع الموكلة إلى الجمعيات.
استنتاجات:
1. يظهر من المحتوى أهمية توجيه الجمعيات الأهلية نحو تحقيق مصلحة عامة وتنظيم عملها بوضوح.
2. تحديد الضوابط لاندماج الجمعيات يعزز الشفافية والكفاءة في القطاع الأهلي.
3. القانون يوفر آليات لضمان أن يكون العمل الأهلي موجها نحو تحقيق الأهداف العامة.
مناقشة حول القانون يُجيز اندماج الجمعيات ذات النفع
1. هل تعتقد أن الخطوات المحددة في القانون كافية لضمان تحقيق الأهداف العامة بفعالية؟
2. كيف يمكن للمجتمع المدني والحكومات التعاون لتعزيز دور الجمعيات الأهل
ويحق لأي جمعية ذات صفة النفع العام الطعن في القرار الذي يتعلق بسحب المشروع المسند إليها، أمام الجهة الإدارية المختصة في خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يومًا من تاريخ الإعلام بالقرار. وتقرر الجهة الإدارية الطعن بطريقة نهائية ويتم اعتبار هذا القرار نهائي وقابل للطعن فيه عن طريق القضاء الإداري. كم








