وافق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى من المادة 19، من قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والتي تتعلق بشروط إدارة الصيدليات. تمت الموافقة على تعديل الفقرة لتصبح: “يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أتم التدريب الإجباري المنصوص عليه وحاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة”. وقدمت النائبة إيرين سعيد هذا الاقتراح خلال الجلسة.
وتمت مناقشة تعديلات على القانون لمزاولة مهنة الصيدلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث أكدت سعيد على أهمية ممنحة الحق للخريجين في إدارة صيدلياتهم الخاصة بعد سنوات الدراسة الطويلة التي يمرون بها. وعبرت عن رأيها في ضرورة تغيير الشروط الحالية التي تفرض فترة مزاولة لمدة عام قبل الحصول على إذن بإدارة صيدلية.
ومن جانبه، أشار وزير الصحة خالد عبد الغفار إلى أن السنة الامتياز لا تعتبر سنة مزاولة للمهنة، وأن هناك اختلاف كبير بين التدريب الإضافي لتحسين مخرجات الخريجين وبين الفترة المطلوبة لمزاولة النشاط بشكل كامل.
وبعد المناقشات، تمت الموافقة على الفقرة كما وردت من اللجنة، برفض مقترح التعديل المطروح من قبل النائبة سعيد.
استنتاجات:
1. النواب وزارة الصحة في مصر يعملون على تعديل قانون الصيدلة لتسهيل ممارسة المهنة.
2. هناك اختلاف في وجهات النظر حول فترة المزاولة الضرورية للصيادلة الجدد.
3. الحكرة الحالية تتطلب فترة مزاولة لمدة عام قبل الحصول على إذن بإدارة صيدلية.
مناقشة حول مجلس النواب النواب يٌقر شروطا جديد
1. هل تتفق مع رأي النائبة إيرين سعيد بضرورة تغيير شروط إدارة الصيدليات؟
2. ما هو رأيك في استبعاد مقترح التعديل الذي قدمته سعيد من القرار النهائي؟
3. كيف يمكن للحكومات التعا
تمت الموافقة على تعديل المادة (19/ فقرة أولى) من قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والتي كانت تتطلب من صيدليين العمل في مؤسسة صيدلية لمدة سنة بعد اكتمال تدريبهم. تم تعديل النص ليصبح يتطلب فقط حصولهم على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة. ورُفض اقتراح تعديل هذه الفقرة الذي قدمته النائبة إير








